سائل يقول عنده أمه ووالدها متوفَّى والجد قسَّمَ الأرض وحرم البنات من الميراث

السؤال: 

سائل يقول عنده أمه ووالدها متوفَّى والجد قسَّمَ الأرض وحرم البنات من الميراث ؟

الجواب

الذي فهمته أنا من السائل أن الأب توفِّي في حياة الأب الأكبر أي الجد، وله ربما أبناء آخرون فلم يعط للبنات، أي نبات؟ بنات المتوفَّى الذي قبله هذا الذي فهمته، على كل حال نحن سنجيب عن جميع الاحتمالات، إذا كانت هذه المسألة هكذا كما فهمتها أنا أن أولاد أو بنات الابن المتوفَّى هو الجدّ لم يعطها شيئا يعني الجدّ لم يعطها شيئا هل بعد الموت أو في الحياة القصَّة هذه كلها؟ لَمَّا أتوا يقسمون التركة تركة الجد وجدوا أن الابن قد توفي قبل وفاة أبيه فلا يصح أن يرث أولاده شيئا إلا بحكم القانون الذي صدر سنة (1994) الوصيَّة الواجبة هذه ليس فيها مشكل، لا ليست المغارسة، المغارسة بمحض التَّطوُّع نعم الجد قبل أن يموت يقول: إن متُّ فأعطوا أولاد ابني أو أولاد بنتي أو غيرها نعم ما يأخذه الابن هذا لو كان حيًّا أو البنت لو كانت حيَّةً هذه مِن باب الوصايا، هي حتى الوصية الواجبة نفسها التي أقرَّها القانون من باب الوصايا؛ ولذلك اشترطوا فيها ألا تزيد على الثلث، أما إذا كان يتحدَّث الأخ أنَّ أنَّ الرجل هذا قد قسَم أمواله وأعطى أولاده الذكور ولم يعط الإناث هكذا هو تقريبا السُّؤال؟ لكن هذا لا صلة له بالميراث، هذا قسَم الأموال وهو حي وهذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، منهم من يرى أنه ارتكب إثما وينفَّد هذا الأمر.....

المقدم: هو قال إنه توفي يا شيخ والدها توفي، أمُّه والدُها توفي لكن جدُّها حي ولم يعط للأم.

الشيخ: الأم هذا بوها ميت قبل جدها، إذا رجعنا إلى قضية الوصيَّة الواجبة، لكن الآن إذا كان هو قسَمَ أمواله وهو حي لاصلة له لا بالوصيَّة الواجبة ولا بغيرها وإنما هذه هل يجوز أن يعطي الشخصُ يعني مالَه لبعض أولاده ويحرم الآخرين مثلا؟ وهذه المسألة يعني فيها شقَّان، شقٌّ يَحْرمهم نهائيا، وشِقٌّ يفضّلُ بعضَهم على بعض الاثنان يَقَعان، فالمسألة خلافية طويلة عريضة لكن كثير من العلماء يقولون بأنه ارتكب حرمة ولكنها تنفَّذ يعني تنفَّذ من حيث التطبيق لكنه ارتكب حرْمة نعم إثما نعم، لكن بعض العلماء يرون أنه ارتكب حِرْمة ولا تُنفَّذ ترجع حتى تُقْسَمُ مِن جديد فالمسألة خلافية بين العلماء.