صديق لي ببندقيته ربما كان مُتْعَبا أو كذا، رجع إلى المنزل فأسند البندقية إلى الحائط أو إلى تلفاز في مكان واضح فجاءت أخته الصغيرة فأخذت هذا السلاح وضربت طلقة وهي صغيرة لا تعرف فقتلت أمَّها أمَّ الطفلة وأمَّ الرجل هذا الذي وضع السلاح، وقد كان صديقي هذا منزعجا جدا مما حدث، كما إنه كان ملتحقا بالثوار أيام الثورة، وقد كان يودّ أن يسأل عمَّا يترتب عليه، فأخبرته بأني سأسأل عمَّا يترتَّب عليه فإن كان هناك شيء فسأقوم بذلك إن استشهد، وإن بقي حيا سيقال له الحكم، ثم توفِّي في أحد المعارك فهل عليه شيء؟ وهل يمكن أن أنوب عنه الآن في فعل ما يجب عليه بعد موته؟
الجواب
تفريغ الأسئلة الموجهة للشيخ حمزة أبي فارس في برنامج الإسلام والحياة.
الذي أقول إنه بالنسبة له صديقه لا يلزمه شيء لا هو ولا الشاب الذي وضع السلاح الشاب المتوفَّى؛ ولأنّ هي ... هذا الطفل يعني هو بالنسبة للحاجات ... يعني ممكن أن يعزَّر أو كذا؛ لأنه وضعه في غير موضعه، لكن بالنسبة للدِّيَّة أو القصاص أو كذا لا يجب عليه شيء، والطفلة كذلك لا يجب عليها إلا الدِّيَّة، والدِّيَّة على العاقلة معروف وهي أمها طبعا التي ماتت، لمن تعطى الدِّيَّة؟ تُعطى للأب أب الطِّفلة وأب الطفلة هذا الذي مات نعم إن كان أخذها، وإن كان تسامح فيها انتهينا ليس عليه شيء.