فتاوى مختارة
هل يجوز لمالك سلعة أن يقول لمن سيبيعها له أريد مقابل سلعتي مائة دينار مثلا وما زاد على ذلك فهو لك؟
الشخص الذي يدل اللص أو الظالم على مال أخيه هو شريك في الجرم وعليه الضمان
إذا أردتَ شراء سلعة ما وعند أخذك لها لرؤيتها تلفت منك فهل يلزمك دفع ثمنها؟
من أنفق على غيره حال إعساره هل له أن يطالب بما أنفق إن أيسر المعسر؟